السيد مصطفى الخميني

160

الطهارة الكبير

فصل في حكم ملاقي الغسالة بناء على طهارة الغسالة ، يسقط البحث المشهور بين الأعلام حول حكم ملاقيها . وأما بناء على نجاستها ، فهل حكم الملاقي حكم المحل قبل الغسل ( 1 ) ، أو حكم المحل بعده ( 2 ) ، أو يفصل فملاقي الغسالة الأولى - في مثل البول مثلا - يحتاج إلى التعدد ، وملاقي الثانية لا يحتاج إليه ( 3 ) ؟ فيه وجوه ، بل أقوال لا وجه لنا للغور فيها . والذي ينبغي : هو الإشارة إلى المسألة ووجوهها ، فاعلم : أن هذه المسألة أيضا تسقط على القول بعدم منجسية المتنجس . وأيضا لا بد من أن تعلم : أن البحث ليس حول كيفية تطهير المتنجس بعين النجس ، حتى يتمسك بإطلاق صحيحة زرارة في دم رعاف ( 4 ) لا ربط له بهذه المسألة ، والعجب من بعض الفضلاء - وإن لا تعجب منه -

--> 1 - لاحظ الدروس الشرعية 1 : 122 ، روض الجنان : 158 / السطر 28 . 2 - مفتاح الكرامة 1 : 92 / السطر 12 . 3 - لاحظ روض الجنان : 159 / السطر 1 . 4 - تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 2 .